قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العمومية
المادة 36
يمكن أن يترتب تكوين الاملاك العمومية على عمليتين متميزتين :
اما تعيين الحدود واما التصنيف.
غير أنه ولكي يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن تسبق هاتان العمليتان بالاكتساب بموجب عقد أو فعل مثبت، يترتب عنه الامتلاك المسبق للمتملك المطلوب ضمه الى الاملاك العمومية.