قانون رقم 84-16 · ج.ر عدد 27 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الاول — أحكام مشتركة

المادة 35

استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : صُحّح «وفي الشروط» إلى «وفق الشروط»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.