الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 35
تتكون الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.
وتتمثل الوسائل القانونية في العقود القانونية التي يضم بموجبه اممتلك ما الى الاملاك الوطنية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
وينجم اكتساب الممتلكات الواجب ضمها الى الاملاك الوطنية بموجب عقد قانوني، وفى اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل عما يلى :
انماط الاكتساب الخاضعة للقانون العام - العقد والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة طرق القانون غير المألوفة: نزع الملكية -- وحق الشفعة.
استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : صُحّح «وفي الشروط» إلى «وفق الشروط»، والتصحيح مطبق أعلاه.