قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الثاني — المراقبة
المادة 34
تبين المحاسبات والسجلات والجدول ودفتر التسجيل ووثائق المحاسبة وسجلات الجرد التسجيل الوافى لكل حركات الممتلكات الوطنية.
وينبغي أن يعكس هذا التدوين بصفة دقيقة أوضاعها والمحتوى الحقيقى للذمم المملوكة أو المخصصة وذلك تحت طائلة الملاحقات الادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل.
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية