قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الثاني — المراقبة
المادة 33
تقوم أجهزة المراقبة الداخلية، بناء على الصلاحيات التي يخولها لها القانون، وكذلك السلطة الوصية بمراقبة الاستعمال الحسن للمتلكات العمومية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها.
وتعمل المؤسسات المكلفة بالمراقبة الخارجية كل واحدة فيما يخصها وفقا للصلاحيات التي يخولها لها التشريع.