قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد
المادة 32
يتعين على المصالح المستفيدة أو المالكة لممتلكات المجموعة الوطنية أن تسيره وفقا للاهداف والبرامج والمهام الموكلة اليها وأن تشرع في تسجيلها وتقييدها طبقا لاحكام القانون.
استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : بدلا من «أن تسيرة»، يقرأ «أن تسيرها».