قانون رقم 84-16 · ج.ر عدد 27 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670

الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد

المادة 32

استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : بدلا من «أن تسيرة»، يقرأ «أن تسيرها».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.