قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الثاني — الجرد والمراقبة › القسم الاول — الجرد
المادة 28
تطبيقا للمادة 5 أعلاه، يوضع جره عام للمتلكات التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على احصاءات الممتلكات التي تملكها الدولة أو المجموعات المحلية، وفقا لاحكام هذا الفصل.
تحدد أشكال وشروط وكيفيات ادماج هذة الاحصاءات في الجرد العام والتكفل بها، بموجب مرسوم.