قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الاول — تعريفها وتشكيلها › القسم الرابع — الاملاك العسكرية
المادة 26
تتضمن الاملاك العسكرية وسائل للجمهورية الجزائرية 1013 الدفاع وملحقاتها وكذلك الممتلكات المنقولة منها والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في اطار الصلاحيات المخولة لها.
تستمد القوانين السارية على الاملاك . العسكرية من المبادىء العامة لهذا القانون.