الباب الاول — الاملاك الوطنية › الفصل الاول — تعريفها وتشكيلها › القسم الثالث — الاملاك المستخصية
المادة 25
تعد من الاملاك المستخصة للبلدية :
- العقارات التي تملكها البلدية الباقية ضمن أملاكها المستخصة والتي تحتضن المصالح العمومية البلدية،
- العقارات التابعة للاملاك المستخصة للبلدية والموضوعة تحت تصرف مصالح الدولة أو الولاية، الاراضى المكونة للاحتياطات العقارية البلدية، التي لا تزال ضمن الاملاك المستخصة للبلدية على أن يتم التنازل عنها طبقا للقانون.
- الاراضى ملك البلدية والتي من شأنها أن تكون أساسا لمشاريع وبرامج مقررة لتهيئة مناطق الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية تقام فيها مصانع أو لانجاز العمليات المسطرة في مخططات التعمير الرئيسية العقارات والبناءات المكتسبة أو المنجزة من - أموالها الخاصة، غير المدمجة فى الاملاك العمومية أو الاقتصادية وغير المخصصة لمصلحة عمومية، العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو - التجاري أو الحرفى التي نقلت ملكيتها للبلدية وغير القابلة للبيع، كما ينص عليها القانون، المساكن المرتبطة بأماكن العمل أو المساكن - الوطنية كما ينص عليها القانون، والتي نقلت ملكيتها للبلدية، مؤسسات الطورين الاول والثانى من التعليم الاساسي وملحقاتها، الآيلة للبلدية أو المنجزة من طرفها، مؤسسات التكوين وملحقاتها، الآيلة للبلدية - أو المنجزة من أموالها الخاصة، الممتلكات المنقولة والعقارية المجردة من صفة
- الاملاك العمومية والاقتصادية للبدية العائدة اليها الهبات والهدايا لفائدة البلدية، المقبولة - وفقا للاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القانون، وكذلك الممتلكات المحبوسة لفائدة هذه المجموعة، الممتلكات الناجمة عن الاملاك المستخصة - للدولة أو الولاية المتنازل عنها للبدية، بمطلق الملكية.
الممتلكات المنقولة والعتاد المكتسبة أو المنجزة - من طرف البلدية من أموالها الخاصة، الممتلكات المنقولة أو العقارية المقدمة من طرف - البلدية للتعاونيات الفلاحية أو التجمعات المحدثة للتعاونيات قصد الانتفاع بها، المساكن والتجهيزات المرفقة التابعة للقرى - الاشتراكية الفلاحية.
استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : بدلا من «بشأن الواصل»، يقرأ «بشأن حواصل... الصفحة 1033 - العمود الثاني : - لمدة 130 - السطر 4».