قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الثاني — أحكام متعلقة بالمراقبة
المادة 134
لا يجوز مخالفة الاحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير البيع والتسيير الخفى، المطبقة على الاملاك الوطنية.