الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 131
تقوم الادارة المكلفة بأملاك الدولة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 379 ما يليها من قانون الاجراءات المدنية، لبيع 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه القضائي للمتلكات العقارية المرهونة والمحجوزة في اطار دعوى التنفيذ الاجباري طبقا للتشريع الجارى به العمل.
استدراك، ج.ر عدد 46 لسنة 1984 : بدلا من «ه : ما يليها ... لبيع»، يقرأ «وما يليها ... بالبيع الصفحة 1034 - العمود الاول - السطر الاول».