قانون رقم 84-16
· ج.ر عدد 27 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثالث — الضمانات
المادة 130
يتم التنازل عن الرواتب والأجور الخاصة والعمومية قصد تسديد المبالغ المستحقة للخزنية عن أملاك الدولة، وفقا للأشكال والشروط الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بشأن حجزها للمدين لدى الغير وبالتنازل عن الأجور.