الباب الرابع — أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات › الفصل الأول — أحكام متميزة › القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 126
طبقا للمادة و من هذا القانون يؤهل الوزير المكلف بالمالية والوالى ورئيس المجلس الشعبي البلدى كل واحد فيما يخصه ووفقا للشروط والطرق التي ينص عليها التشريع المعمول به للحضور أمام القضاء كمدع ومدع عليه بالنسبة للممتلكات التابعة للأملاك المستخصة.
ويشتمل هذا الاختصاص الممتلكات التابعة للجمهورية الجزائرية 1033 للأملاك العمومية عندما تؤدى المنازعة مباشرة أو بصفة غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للممتلك المعنى أو في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العداله.