قانون رقم 84-14
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قانون رقم 84-14 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 - الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 03-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 969
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما المادة 20 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973.