قانون رقم 84-13
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
المادة 4
تلغى أحكام الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 المذكور أعلاه.