قانون رقم 84-13
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
المادة 3
تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا القانون وخاصة كيفيات تحويل الدعاوي القائمة أمام المحاكم القديمة الى المحاكم الجديدة وتبيين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والاحكام والقرارات التي ستصدر قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.