Loi n° 84-13 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
Loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire

Article 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.