قانون رقم 84-13
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84-13 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن التقسيم القضائي. 968
المادة 2
تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائى محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كل منها بموجب مرسوم.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يمكن احداث فروع في دائرة اختصاص كل مصلحة على مستوى البلديات.