الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الثاني — المخالفات
المادة 87
يعاقب كل من يقوم بتقليع جذور حية من الحلفاء أو بتعرية منابت الحلفاء، بغرامة من 20 دج إلى 100 دج عن حمولة شخص ومن 50 دج 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الى 150 دج عن حمولة كل دابة ومن 150 دج الى 300 دج عن حمولة كل دابة جر ومن 500 دج الى 2000 دج عن كل سيارة ومن 1000 دج إلى 5000 دج عن كل هكتار تمت تعريته .
وفي حالة العود، يمكن الحكم على المخالف بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثين يوم (30) وتضاعف الغرامات.