قانون رقم 84-12 · ج.ر عدد 26 لسنة 1984 ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-205 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.