الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 7
تخضع للنظام العام للغابات :
الغابات، الاراضي ذات الطابع الغابي -
- التكوينات الغابية الاخرى.
غير أنه يتم تحديد اخضاع جزء من الثروة الغابية لنظام قانونى غير النظام الغابي بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-205 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84–12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من النظام الغابي الوطني