قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب السادس — أحكام جنائية › الفصل الاول — معاينة المخالفات
المادة 69
اذا لم يطالب بالحيوانات المحجوزة بسبب مخالفة هذا القانون خلال ستة (6) أيام التى تلى التبليغ يأمر القاضي ببيعها من طرف ادارة الاملاك الوطنية، في أقرب سوق من مكان الحجز.
واذا لم يتم الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة لا يكون لصاحبها سوى الحق في أخذ حاصل البيع مع اقتطاع كل المصاريف منه.