قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 56
تعتبر أشغال تثبيت الكثبان ومكافحة الانجراف الهوائى والتصحر ذات المنفعة العامة وتنفذ في اطار الشروط المحددة في المواد 53 و 54 و 55 من هذا القانون.