الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 55
لا يجوز للمالكين الذين توجد أراضيهم في المساحات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون معارضة تنفيذ الاشغال والاجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
يحتفظ هؤلاء المالكين ملكيتهم.
تتكفل الدولة بالجوانب التقنية والمالية.
الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية غير أنه يتعين على المالكين المستفيدين احترام تعليمات الوزارة المكلفة بالغابات.
ويمكن أن يؤدى عدم الاحترام المتكرر والصريح للتعليمات الى نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.