قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الثاني — حماية الاراضي من الانجراف
المادة 53
كلما استدعت حالة اتلاف النباتات والاراضى اشغال عاجلة للحماية من الانجراف، تنشأ مساحات المنفعة العامة من أجل حماية المناطق المعنية واحيائها واستصلاحها بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالغابات والوزراء المعنيين بعد استشارة الجماعات المحلية المعنية.