قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف › الفصل الاول — التشجير
المادة 51
يجب اعادة تشجير الاراضي ذات الطابع الغابي المعنية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون والتابعة للخواص طبقا لتعليمات الوزارة المكلفة بالغابات واحكام المخطط الوطني للتشجير . وتتكفل الدولة بأعمال التشجير.
وفي حالة رفض المالك، يمكن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.