قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 4
تندرج الثروة الغابية في سياق التخطيط الوطني.