قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الرابع — تنمية الاراضى ذات الطابع الغابي ومكافحة الانجراف
المادة 47
تشتمل تنمية الاراضي ذات الطابع الغابي وحماية الاراضى من الانجراف والتصحر على جميع الاعمال التي تستلزم تدخلات اضافية ومتكاملة استجابة لاهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.