قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الثاني — التصنيف والتسيير
المادة 43
تستفيد غابات الحماية أو الغابات ذات التخصيص المعين من قواعد خاصة تتعلق بحمايتها وتسييرها في اطار مخطط التهيئة 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه