قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثالث — تهيئة الغابات وتصنيفها وتسييرها واستغلالها › الفصل الثاني — التصنيف والتسيير
المادة 42
يتم تحديد أهداف وأنماط التهيئة التي يتعين تكييفها مع كل صنف من أصناف الغابات والتكوينات الغابية الاخرى المذكورة أعلاه وتوزيعها وتصنيفها ضمن مخطط التهيئة المنصوص عليه في المادتين 37 و 38 من هذا القانون.