قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الخامس — البناء في الاملاك الغابية الوطنية أو بالقرب منها
المادة 30
لا يجوز اقامة أى مصنع لنشر الخشب داخل الاملاك الغابية الوطنية أو على بعد يقل عن بتنظيم واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية من أجل كلمترين (2) منها دون رخصة من الوزارة المكلفة وقاية ومكافحة الامراض والحشرات والطفيليات وجميع أشكال الاتلاف التي قد تمس الثروة الغابية .