قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 25
تقوم الوزارة المكلفة بالغابات في التجددات الطبيعية في المساحات المحمية.