قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الثاني — حماية الثروة الغابية › الفصل الثالث — الحماية من الحرائق والامراض
المادة 24
يمنع تفريغ الاوساخ والردوم في الاملاك الغابية الوطنية وكذا وضع أو اهمال كل شيء آخر من شأنه أن يتسبب في حرائق.
غير أنه يمكن الترخيص ببعض التفريغات من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد استشارة ادارة الغابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.