قانون رقم 84-12
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
ملغى
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — مجال التطبيق
المادة 10
يقصد بالاراضى ذات الطابع الثاني جميع الاراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع - غابية ناتجة عن تدهور الغابة والتي لا تستجيب للشروط المحددة في المادتين 8 و 9 من هذا القانون، جميع الاراضي التي لاسباب بيئوية واقتصادية، يرتكز استعمالها الافضل على اقامة غابة بها.