قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثالث — الوصاية
المادة 97
على الوصى الذى انتهت مهمته أن يسلم الاموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات الى من يخلفه أو الى القاصر الذي رشد أو الى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته.
وان يقدم صورة عن الحساب المذكور الى القضاء.
وفي حالة وفاة الوصى أو فقده فعلى ورثته تسليم أموال القاصر بواسطة القضاء الى المعنى بالامر.