قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثالث — الوصاية
المادة 96
تنتهى مهمة الوصى :
I بموت القاصر، أو زوال أهلية الوصى أو موته .
2 - ببلوغ القاصر سن الرشد مالم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه. 3 بانتهاء المهام التي أقيم الوصى من أجلها. -
4 - بقبول عذره في التخلى عن مهمته. -5 بعزله بناء على طلب من له مصلحة اذا ثبت من تصرفات الوصى ما يهدد مصلحة القاصر.