قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثالث — الوصاية
المادة 92
يجوز للاب أو الجد تعيين وصى للولد القاصر اذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية واذا تعدد الاوصياء فللقاضى اختيار الاصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون.