قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثاني — الولاية
المادة 88
على الولى أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام.
وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :
I - بيع المقار، وقسمته، ورهنه واجراء المصالحة.
2 - بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة.
3 - استثمار أموال القاصر بالاقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة. 4 ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لاكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد.