الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الثاني — الولاية
المادة 87
يكون الاب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الام محله قانونا.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" .