الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الثاني — انحلال الزواج › الفصل الاول — الطلاق
المادة 52
اذا تبين للقاضى تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها.
واذا كانت حاضنة ولم يكن لها ولى يقبل ايواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونيها حسب وسع الزوج.
ويستثنى من القرار بالسكن، مسكن الزوجية اذا كان وحيدا.
تفقد المطلقة حقها في السكن في حالة زواجها أو ثبوت انحرافها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".