الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 4
الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة فعلى الوجه الشرعى، من أهدافه : تكوين أسرة ساسها المودة والرحمة والتعاون واحصان الزوجين والمحافظة على الانساب.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه، تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب ".