الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الرابع — حقوق وواجبات الزوجين
المادة 36
يجب على الزوجين :
I المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات - الحياة المشتركة، 2 التعاون على مصلحة الاسرة ورعاية الاولاد وحسن تربيتهم، 3-3 المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والاقربين بالحسن والمعروف.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 36 : يجب على الزوجين : 1 – المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
3 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
4 - التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم 6 – المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
7 - زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه واستضافتهم بالمعروف ".