الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثالث — النكاح الفاسد والباطل
المادة 33
اذا تم الزواج بدون ولى أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل اذا اختل ركن واحد، ويبطل اذا اختل أكثر من ركن واحد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 33 : يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".