قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثالث — النكاح الفاسد والباطل
المادة 32
يفسخ النكاح، اذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد".