الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الثاني — موانع الزواج
المادة 31
لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم.
يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالاجانب من الجنسين الى اجراءات تنظيمية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية".