الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 22
يثبت الزواج بمستخرج من سجل ولايته من الزواج اذا رغبت فيه وكان أصلح لها. الحالة المدنية، وفى حالة عدم تسجيله يثبت بحكم واذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة 9 من هذا القانون.
غير أن للاب أن يمنع بنته البكر من الزواج اذا كان في المنع مصلحة للبنت.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة".