قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الرابع — التبرعات الوصية - الهبة - الوقف › الفصل الثاني — الهبة
المادة 208
اذا كان الواهب ولى الموهوب له أو زوجه أو كان الموهوب مشاعا فان التوثيق والاجراءات الادارية تغنى عن الحيازة.