الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 19
للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يريانها ما لم تتنافى مع هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 05-02 (ج.ر عدد 15 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".