قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل العاشر — قسمة التركات
المادة 180
يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتى : 1 (1) مصاريف التجهيز، والدفن بالقدر المشروع 2 (2) الديون الثابتة في ذمة المتوفي 3 (3) الوصية.
فاذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة الى ذوى الارحام، فان لم يوجدوا، آلت الى الخزينة العامة.