قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 177
اذا اجتمعت زوجة، وأبوان فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقى وهو الربع وللاب ما بقى، فاذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللام ثلث ما بقى وهو السدس وما بقى للاب..
مسألة المباهلة