قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل التاسع — المسائل الخاصة مسألة الاكدرية والغراء
المادة 176
يأخذ الذكر من الاخوة كالانثي في المشتركة وهى زوج وأم أو جدة واخوة لام واخوة أشقاء، فيشتركان في الثلث الاخوة للام والاخوة الاشقاء الذكور والاناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لان جميعهم من أم واحدة.
مسألة الغراوين