قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل السابع — التنزيل
المادة 171
لا يستحق هؤلاء الاحفاد التنزيل ان كانوا وارثين للاصل جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى لهم، أو أعطاهم فى حياته بلاعوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فان أوصى لهم أو لاحدهم بأقل من ذلك وجب التنزيل بمقدار مايتم به نصيبهم أو نصيب أحدهم من التركة.